سائر بصمه جي
359
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
صدّيقا . وإنّ الكذب يهدي إلى الفجور ، وإنّ الفجور يهدي إلى النّار ، وإنّ الرّجل ليكذب حتى يكتب عنّد اللّه كذّابا » . - : الصلابة ، والشدة . - : الأمر الصالح ، لاشية فيه من نقص ، أو كذب . وفي القرآن العزيز : وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً ( 80 ) [ الإسراء : 80 ] . أي : أن يكون دخوله ، وخروجه ، حقا ثابتا للّه تعالى ، ومرضاته ، متصلا بالظفر ببغيته ، وحصول المطلوب . - في اصطلاح أهل الحقيقة : قول الحق في مواطن الهلاك . [ الجرجاني ] . - في قول القشيري : أن لا يكون في أحوالك شوب ولا في اعتقادك ريب ، ولا في أعمالك عيب . - في قول الراغب الأصفهاني : مطابقة القول الضمير ، والمخبر عنه . فإن انخرم شرط لم يكن صدقا ، بل إما أن يكون كذبا ، أو مترددا بينهما على اعتبارين ، كقول المنافق : محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فإنه يصح أن يقال : هو صدق ، لكون المخبر عنه كذلك ، ويصح أن يقال : كذب لمخالفة القول لضمير القائل . * الصدقة : في الأصل تقال للمتطوع به والزكاة للواجب ويقال لما يسامح به الإنسان من حقه تصدق به نحو قوله فمن تصدق به فهو كفارة له وقوله وأن تصدقوا خير لكم فإنه أجرى ما يسامح به المعسر مجرى الصدقة ومنه قوله و دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ * إلا أن يصدقوا فسمى إعفاءه صدقة وقوله في الحديث ما اختلفا العافية صدقة - : ما يعطى على وجه القربى للّه تعالى . وفي القرآن المجيد : إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 271 ) [ البقرة : 271 ] . والصدقة تعم صدقة التطوع ، وصدقة الفرض التي هي الزكاة . - الجارية : الوقف . وفي الحديث الشريف : « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلّا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له . » . - عند المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والإباضية : هي العطية التي تبغى بها المثوبة من اللّه تعالى . - عند الجعفرية : هي التطوع بتمليك العين بغير عوض . - : هي المال الذي وهب لأجل الثواب . - : الصداق . وفي الكتاب المجيد : وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ( 40 ) [ النساء : 40 ] . والنحلة : العطية عن نفس طيب نفس ، ومن غير عوض . أي : إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يمنح المنيحة ، ويعطي النحلة طيبا بها . كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك ، فإن طابت هي له به بعد تسميته ، أو عن شيء منه ، فليأكله حلالا طيبا . * الصديد : ما حال بين اللحم والجلد من قيح ودم وضرب مثلا لمطعم أهل النار [ المناوي ] .